عبد الرزاق الصنعاني

387

المصنف

مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بأن يباع المكاتب للعتق ، وكان لا يرى بأسا أن يباع ولد المكاتبة للعتق ، ويستعين به في مكاتبتها ( 1 ) . ( 15638 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن للمكاتب اشترى ابن له ( 2 ) من غير سيده الذي كاتبه ، ثم عجز ، قال : يرق ابنه ولا يسعى قال : لأنه لم يدخل في كتابته . ( 15639 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له أمة حبلى ، فأعتقها ( 3 ) قبل موته ، ثم مات ، فمكثت أياما ، فماتت ، وبقي ولدها ، قال : ليس على الولد سعي ، لأنه إنما كان يعتق بعتق أمه . ( 15640 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : المكاتبة إذا عتقت عتق ولدها ، إذا ولدوا في كتابتها ، وأم الولد إذا عتقت لم يعتق ولدها ، قال معمر : بلغني أنه إذا علم السيد بولد المكاتب ، فلم يذكرهم السيد في المكاتبة ، فهم رقيق . ( 15641 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري في المكاتب يستسر فيولد له ، ثم يموت ويذرهم صغارا ، قال : إن قاموا بكتابة أبيهم ، وإلا فهم عبيد ، وقاله قتادة ، قال الزهري : إذا مات المكاتب وترك ولدا صغارا ، قال : إن قاموا بكتابة أبيهم ، وإلا فهم عبيد .

--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق العدني عن الثوري 10 : 334 . ( 2 ) كذا في ( ص ) فليحقق . ( 3 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( فكاتبها ) .